أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن جميع الإدارات ملزمة بتوفير خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، لفائدة المرتفقين الذين يترددون على الإدارة من أجل إجراءات إدارية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 410-17-2 في 06 صفر 1439 (26 أكتوبر 2017) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6616، والمتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ودعت الوزارة، في بلاغ، كافة المرتفقات والمرتفقين الذين لم يحصلوا على هذه الخدمة للتبليغ إما عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات (شكاية.ما) أو مركز الاتصال والتوجيه الإداري على الرقم المختصر (3737)، وذلك أمام العدد الكبير من الشكايات التي تتوصل بها الوزارة في هذا الشأن، وكذا الأسئلة الشفوية التي ترد من طرف نواب الأمة بخصوص التقاعس عن تنفيذ مقتضيات المرسوم السالف الذكر من طرف بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية.
وفي إطار شفافية الفعل العمومي وجعل المواطن في صلب المرفق العام طبقا للتوجيهات الملكية السامية، أهابت الوزارة بكافة الإدارات والمؤسسات العمومية الانخراط الجاد في تطبيق أحكام هذا المرسوم، بغية جعل إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها أكثر يسرا وقربا من المرتفقين من خلال تمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال وتيسير الاستفادة من الخدمات الإدارية المرتبطة به.
وذكرت الوزارة، يضيف المصدر، بالإجراءات المواكبة المتخذة، قصد التفعيل الأمثل لهذه الخدمة، همت على الخصوص تنظيم يوم دراسي وتكويني لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بتطبيق المرسوم، لتوضيح الإجراءات التنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تقديم هذه الخدمة في أحسن الظروف بالنسبة للمرتفق والإدارة، وتنظيم ورشات تكوينية حول المرسوم لفائدة مجموعة من القطاعات وبناء على طلبها.
وشملت الإجراءات أيضا إصدار دليل الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، يتضمن توضيحا مفصلا ودقيقا لمختلف مراحل القيام بالإجراء في كل إمكانية من الإمكانيات الجديدة التي أتاحها المرسوم، بالإضافة إلى التدابير والترتيبات التي من شأن الإدارات أن تتخذها كي تكون على أتم الاستعداد لتقديم هذا الإجراء للمرتفق في أحسن الظروف، وبالتالي تسهيل الولوج للخدمة التي يطلبها. وقد تم تعميمه على مستوى جميع الجهات المعنية بالمرسوم بغية توحيد الممارسة العملية للمسطرة من طرف الإدارات المعنية.
وفي إطار تتبع ومواكبة الوزارة لمدى تطبيق مختلف الإدارات لهذا الإجراء، أشار البلاغ إلى أنه تمت مراسلة الإدارات المعنية من أجل موافاتها بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين أو المستخدمين ونوابهم الذين تم تعيينهم للقيام بهذا الإجراء، وذلك في أفق نشر هذه اللوائح بالموقع الإلكتروني للخدمات العمومية، وكذا ببوابات الوزارات والإدارات المعنية قصد توفير المعلومات الضرورية حول هذا الإجراء وجعلها في متناول المرتفق، ملاحظة، في الوقت نفسه، أن عددا قليلا من الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية قد أفادت بأجوبتها.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 2019/5، الذي يحث الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة، لتمكين المرتفقين من الاستفادة من خدمة الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
كما وضعت الوزارة عددا من الروابط، تشمل كلا من منشور رئيس الحكومة رقم 5 بتاريخ 8 ماي 2019 حول مواكبة تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، و المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكبسولة تتعلق بكيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.